للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورواه مسلم (٩٨٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

وفي لفظ له: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ».

وفي لفظ له: «فَرَضَ النَّبِيُّ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

وفي لفظ له: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ : أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فَجَعَلَ النَّاسُ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ».

وفي لفظ له: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:

١ - وجوب زكاة الفطر وهو قول عامة العلماء إلَّا من شذ وحكي عن بعض أهل العراق وبعض متأخري المالكية وبعض أصحاب داود أنَّها سنة مؤكدة وأنَّ معنى قوله: "فرض" قُدِّر كقولهم فرض القاضي نفقة اليتيم، وممن ذهب إلى عدم وجوبها ابنُ اللَّبَّانِ من الشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>