للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٥/ ١٩):

«لفظ مسلم وأبي داود: "فهي علي ومثلها معها" وفيه قولان:

أحدهما: أنَّه كان تسلف منه صدقة عامين.

والثاني: أنَّه تحملها عنه يؤديها عنه.

ولفظ البخاري والنسائي: "فهي عليه صدقة ومثلها معها" وفيه قولان: أحدهما: أنَّه جعله مصرفاً لها وهذا قبل تحريمها على بني هاشم.

والثاني: أنَّه أسقطها عنه عامين لمصلحة كما فعل عمر عام الرمادة.

ولفظ ابن إسحاق: "هي عليه ومثلها ومعها" حكاه البخاري وفيه قولان: أحدهما: أنَّه أنظره بها ذلك العام إلى القابل فيأخذها ومثلها.

والثاني: أنَّ هذا مدح للعباس وأنَّه سمح بما طلب منه لا يمتنع من إخراج ما عليه بل يخرجه ومثله معه.

وَقَالَ موسى بن عقبة: "فهي له ومثلها معها" ذكره ابن حبان وفيه قولان: أحدهما: أنَّ له بمعنى عليه كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾.

والثاني: إطلاقها له وإخراج النبي عنه من عنده براً به ولهذا قال: "أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه"» اهـ.

وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٣٣):

«قوله: "فهي عليه صدقة ومثلها معها" كذا في رواية شعيب ولم يقل ورقاء ولا موسى بن عقبة "صدقة" فعلى الرواية الأولى يكون ألزمه

<<  <  ج: ص:  >  >>