وإن نزلوا، فإنَّها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه» اهـ.
وَقَالَ (١٤/ ٣٠٧): «أمَّا الزكاة ففيها تفصيل، إن كان الأقربون ليسوا من الفروع ولا من الأصول جاز صرف الزكاة فيهم، كالإخوة والأخوال والأعمام ونحوهم إذا كانوا فقراء، فتكون صدقة وصلة» اهـ.
قُلْتُ: وذهب أحمد في رواية إلى أنَّ الزكاة لا تدفع للأقرباء الوارثين لوجوب نفقة الوارث على من يرثه.