«يدخل فيه إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب هذا أقوى الأقوال فيها» اهـ.
قُلْتُ: وقد خالف الْإِمَام مالك في ذلك فقال: إنَّما يصرف سهم الرقاب في إعتاق العبيد، ولا يعجبني أن يعان منها مكاتب.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي](٧/ ٣٢١): «ويجوز أن يشتري من زكاته أسيراً مسلماً من أيدي المشركين؛ لأنَّه فك رقبة من الأسر، فهو كفك