للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

إن كان عنده عروض توفي الدين ترك العين وجعلها في مقابلة الدين وهي التي يبيعها الحاكم في الدين ما يفضل عن ضرورته وإن كان له دين على مليء ثقة جعله في مقابلة دينه أيضاً. وزكى العين فإن لم يكن إلَّا ما بيده سقطت الزكاة» اهـ.

قُلْتُ: حديث ابن عمر لم يسنده المؤلف وعمير بن عمران لا يعتمد عليه قال الحافظ ابن عدي في [الْكَامِلِ] (٥/ ٧٠): «حدث بالبواطيل عن الثقات» اهـ.

قُلْتُ: وهذا الحديث لم أقف عليه مسنداً في أي كتاب من كتب الحديث.

وأورده ابن الجوزي من وجه آخر فقال في [الْتَّحْقِيْقِ] (٢/ ٤٧): «قال بعض أصحابنا روى ابن نصر المالكي عن ابن جريح عن نافع عن ابن عمر عَنِ النَّبِيِّ أنَّه قال: "إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه"» اهـ.

وعلق عليه الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي في [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (٣/ ٨٠): «هذا حديث منكر، يشبه أن يكون موضوعاً» اهـ.

قُلْتُ: وأمَّا أثر عثمان فرواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٥٩٣) عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: «هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ. فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ. حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ».

ورواه ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٠٦٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ، يَقُولُ: «هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ وَزَكُّوا بَقِيَّةَ أَمْوَالِكُمْ».

<<  <  ج: ص:  >  >>