للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

«ودليل هذا الحديث: أنَّ المصلى على الجنازة لا يحتاج إذا دُفنت إلى إذن، وهو المروى عن جماعة من الصحابة والسلف، وكافة أئمة الفتوى، والعلم، ومشهور مذهب مالك، وروى عن جماعة من الصحابة أنَّهم لا ينصرفوا عن الجنازة إلَّا بإذن، وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك قال: إلَّا أن يطول ذلك» اهـ.

قُلْتُ: روى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١١٥٣١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِنَافِعٍ، أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْجِعُ مِنَ الْجِنَازَةِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِمْ؟ قَالَ: «مَا كَانَ يَرْجِعُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ».

ورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٦٥٢١) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: «لَا يَقُومُ إِذَا شَهِدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١١٥٤٠) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ مَا بَدَا لَهُ، وَيَرْجِعُ إِذَا بَدَا لَهُ».

ورواه (١١٥٤١) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ.

قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.

وهناك آثار ضعيفة في الباب أعرضت عنها.

١١ - قوله: «مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ». يدل على قرب المتبع لها من الجنازة وهكذا يدل على ذلك الأدلة الواردة بلفظ اتباع الجنازة.

قَالَ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٤/ ٢٨٦):

<<  <  ج: ص:  >  >>