«ودليل هذا الحديث: أنَّ المصلى على الجنازة لا يحتاج إذا دُفنت إلى إذن، وهو المروى عن جماعة من الصحابة والسلف، وكافة أئمة الفتوى، والعلم، ومشهور مذهب مالك، وروى عن جماعة من الصحابة أنَّهم لا ينصرفوا عن الجنازة إلَّا بإذن، وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك قال: إلَّا أن يطول ذلك» اهـ.
قُلْتُ: روى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ](١١٥٣١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِنَافِعٍ، أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْجِعُ مِنَ الْجِنَازَةِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِمْ؟ قَالَ:«مَا كَانَ يَرْجِعُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ».