للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: الذي دلت عليه السنة بالنسبة للرجل هو الوقوف عند رأسه فقد روى أحمد (١٣١٣٦)، وأبو داود (٣١٩٤)، والترمذي (١٠٣٤)، وابن ماجه (١٤٩٤) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي غَالِبٍ الْخَيَّاطُ، قَالَ: شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَلَمَّا رُفِعَتْ أُتِيَ بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَذِهِ جِنَازَةُ فُلَانَةَ ابْنَةِ فُلَانٍ، فَصَلِّ عَلَيْهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا وَفِينَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ، فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يصنع يَقُومُ مِنَ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ، وَمِنَ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا الْعَلَاءُ فَقَالَ: احْفَظُوا.

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

وإذا اجتمعت جنائز للرجال والنساء قدم الرجال وأخر جنائز النساء وجعل جنائز النساء محاذية لرؤوس الرجال.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٤٩١):

«فصل: فإن اجتمع جنائز رجال ونساء، فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما، يسوي بين رءوسهم.

وهذا اختيار القاضي، وقول إبراهيم وأهل مكة، ومذهب أبي حنيفة؛ لأنَّه يروى عن ابن عمر، أنَّه كان يسوي بين رءوسهم.

وروى سعيد، بإسناده عن الشعبي، أنَّ أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعاً، فأخرجت جنازتاهما، فصلى عليهما أمير المدينة، فسوى بين رؤوسهما

<<  <  ج: ص:  >  >>