وهذا مذهب الشافعية (١) (٢).
قال في التهذيب: "يجوز صرفه إلى ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة، وإصلاح القناطر وسد الثغور، ودفن الموتى وغيرها".
وعند بعض الشافعية: جواز صرفه إلى ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة، وإصلاح القناطر، وسد الثغور، ودفن الموتى.
وعند بعض الشافعية: أنه إذا أوصى إلى جهة الخير، تصرف على مصارف الزكاة ولا يبنى بها مسجد ولا رباط، وإن أوصى إلى جهة الثواب صرف إلى أقاربه.
القول الثالث: أنه يصرف في ذوي الحاجة في سبيل الله.
وهذا قول المالكية (٣) (٤).
وعن مالك جعله في الفقراء.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (٥).
قال السعدي: " هذا حث من الله لعباده على الإنفاق في طرق الخيرات، فقال ﴿لَنْ تَنَالُوا﴾ أي: تدركوا وتبلغوا البر الذي هو كل خير من أنواع
(١) الأم ٤/ ٩٨، الحاوي ٨/ ٢٧٣، روضة الطالبين ٥/ ٣٢٠، ٦/ ١٧٢، أسنى المطالب ٢/ ٤٦١، ٣/ ٥٢، مغني المحتاج ٢/ ٣٨١.(٢) روضة الطالبين ٥/ ٣٢٠، العزيز ٦/ ٢٧٠.(٣) المدونة ٦/ ٤١، الذخيرة ٧/ ٩٧.(٤) المدونة ٦/ ٤١.(٥) من الآية ٩٢ من سورة الأنفال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute