للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا مذهب الشافعية (١) (٢).

قال في التهذيب: "يجوز صرفه إلى ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة، وإصلاح القناطر وسد الثغور، ودفن الموتى وغيرها".

وعند بعض الشافعية: جواز صرفه إلى ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة، وإصلاح القناطر، وسد الثغور، ودفن الموتى.

وعند بعض الشافعية: أنه إذا أوصى إلى جهة الخير، تصرف على مصارف الزكاة ولا يبنى بها مسجد ولا رباط، وإن أوصى إلى جهة الثواب صرف إلى أقاربه.

القول الثالث: أنه يصرف في ذوي الحاجة في سبيل الله.

وهذا قول المالكية (٣) (٤).

وعن مالك جعله في الفقراء.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (٥).

قال السعدي: " هذا حث من الله لعباده على الإنفاق في طرق الخيرات، فقال ﴿لَنْ تَنَالُوا﴾ أي: تدركوا وتبلغوا البر الذي هو كل خير من أنواع


(١) الأم ٤/ ٩٨، الحاوي ٨/ ٢٧٣، روضة الطالبين ٥/ ٣٢٠، ٦/ ١٧٢، أسنى المطالب ٢/ ٤٦١، ٣/ ٥٢، مغني المحتاج ٢/ ٣٨١.
(٢) روضة الطالبين ٥/ ٣٢٠، العزيز ٦/ ٢٧٠.
(٣) المدونة ٦/ ٤١، الذخيرة ٧/ ٩٧.
(٤) المدونة ٦/ ٤١.
(٥) من الآية ٩٢ من سورة الأنفال.

<<  <  ج: ص:  >  >>