٩ - أن الحجر عليه إنما كان لحظ نفسه، فلو منعناه الوصية كان الحجر عليه لحظ غيره.
١٠ - أن الوصية أخت الميراث، والصبي في الإرث عنه بعد موته كالبالغ، فكذا في الوصية (١).
١١ - أن الوصية شرعت لإحراز الأجر والثواب في الآخرة، وصلة الرحم، والصدقة عليهم، ومكافأة من أسدى إلى الموصي معروفاً لم يتمكن من رده في الدنيا، وهذا يكون في حق الصبي.
١٢ - قياس الصبي على السفيه بجامع أن كلا منهما محجور عليه، فتصح الوصية من الصبي كما تصح من السفيه (٢).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بعدم صحة وصية الصبي المميز بالأدلة الآتية: