• وقال الحنفيَّة -وكذا المالكيَّة-: لا يقطع من سرق الماشية من المرعى ولو كان معها الراعي (١)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: يقطع إذا كان معها راعٍ يرعاها (٢).
• وقال الحنفيَّة -وكذا المالكيَّة-: إذا سرق الضيف من مضيفه فإنه لا يقطع مطلقًا (٣)، وقال المالكيَّة والحنابلة: يُقطع الضيف في سرقة ما أحرزه عنه المضيف (٤).
• وقال الحنفيَّة -وكذا الحنابلة-: لا يُقطع الرجل بالسرقة من زوجته، ولا تُقطع الزوجة بالسرقة من زوجها (٥)، وقال المالكيَّة والشافعيَّة: يُقطعان إذا كان المال محرزًا عنهما (٦).
(١) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٢٢٣)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٠١)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٨/ ١٨٢)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٤٣). (٢) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٢/ ٤٥٣)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٨٠)، المحرر في الفقه على مذهب أحمد (٢/ ١٥٨)، كشاف القناع (٦/ ١٣٧). (٣) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٦٢١)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٩٩)، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (١٤/ ٤١٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٤٢). (٤) انظر: المهذب للشيرازي (٣/ ٣٥٩)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (١٠/ ١٤١)، الشرح الكبير على المقنع (٢٦/ ٥٣٦)، كشاف القناع (٦/ ١٤٠). (٥) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٦٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٩٧)، كشاف القناع (٦/ ١٤٢)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٦). (٦) انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٨/ ٣٠٢)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٤٠)، الحاوي الكبير (١٣/ ٣٤٥)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٣٠).