• بل قال الحنفيَّة: لا يُقطع السارق إذا كان أخرسَ أو كان أعمى (١).
• وقال الحنفيَّة: لو سرق نصابًا ثم نقصت قيمته بعد السرقة سقط القطع (٢)، وقال الجمهور: لا يسقط (٣).
• وقال الحنفيَّة: لو سرق جماعة منهم غير مكلف أو ذو شبهة من المسروق منه -كأبي المسروق منه أو شريكه- لم يقطعوا جميعًا (٤)، وقال المالكيَّة: يقطع شريك غير المكلف ولا يقطع شريك ذو الشبهة (٥)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: يقطع المكلف ومن لا شبهة له (٦).
• وقال الحنفيَّة: من سرق عينًا فقطع فيها ثم عاد فسرقها مرة ثانية فلا قطع (٧)، وقال الجمهور: يقطع (٨).
(١) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٨٢)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٠٠). (٢) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٦٢٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٠٩). (٣) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ١٤١٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٤)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص ٢٤٥)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٦٥)، التذكرة في الفقه لابن عقيل (ص: ٣٠٥)، كشاف القناع (٦/ ١٣٢). (٤) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٦١٥)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٨٩). (٥) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (٨/ ٩٤)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٥). (٦) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٤/ ١٣٨)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٤٤٢)، كشاف القناع (٦/ ١٣٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٠). (٧) انظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٨٠)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٩٥). (٨) انظر: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: ٤٧١)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٩٥٠)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٧/ ٣٨٧)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (١٠/ ١٢١)، الشرح الكبير على المقنع (٢٦/ ٥٥٢)، كشاف القناع (٦/ ١٤٣).