• أنَّ الحنفيَّة قالوا: لا يُقطع السارق في سرقته من ذي رحم مَحْرَم (١)، وقال الجمهور: يُقطع (٢).
• بل قال الحنفيَّة: لا يُقطع في السرقة من صهره -وهو: كل ذي رحم محرم من امرأته- أو من خَتَنِه وهو: زوج كل ذي رحم محرم منه (٣).
• وقال الحنفيَّة: إذا ملك السارقُ العين المسروقة بهبة أو بيع أو غيرهما سقط القطع مطلقًا (٤)، وقال الجمهور: لا يسقط إذا ملك المال بعد الرفع إلى الحاكم (٥).
• وقال الحنفيَّة: لا يُقطع من سرق في دار الحرب أو دار البغي (٦)، وقال الجمهور: يُقطع في الجملة (٧).
(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٠٩)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢٢٠). (٢) انظر: إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص: ١١٦)، الشامل في فقه الإمام مالك (٢/ ٩٣٤)، بحر المذهب للروياني (١٣/ ١٠٠)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (١٠/ ١٢٠)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٧١)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ٤٤٧)، كشاف القناع (٦/ ١٤١). (٣) انظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٨٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٩٧). (٤) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢٢٩)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٦٢٦). (٥) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (٨/ ٩٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٦)، العزيز شرح الوجيز (١١/ ١٨٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٩/ ١٢٨)، التذكرة في الفقه لابن عقيل (ص: ٣٠٥)، كشاف القناع (٦/ ١٣٢). (٦) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٨٠)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٨٤). (٧) انظر: المدونة (٤/ ٥٤٦)، التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٤٥١)، مختصر المزني (٨/ ٣٨٠)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٢/ ١٨٩)، الشرح الكبير على المقنع (٢٦/ ٢٢٩)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٢).