للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثلاث: الزاني المحصن، والمرتد، وما كان للقصاص (١).

تتمة: يباح لمُحْرِمٍ وغيره - لا بالحرم -، صيد ما يعيش في الماء؛ كسمك، ولو كان ممَّن يعيش في البر؛ كسلحفاة، و سرطان (٢).

(السَّادِسُ: عَقْدُ النِّكَاحِ)، فيحرمُ، (وَلَا يَصِحُّ) تزوجه، ولا تزويجه؛ لما رواه مسلم عن عثمان مرفوعاً: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ» (٣). إلَّا في حقّ النبي ، فليس بمحظور؛ لأنه تزوج ميمونة وهو محرم (٤). ولا فدية فيه؛ لأنه عقد فاسد.

وسواء كان الإحرام صحيحاً أو فاسداً.

تتمةٌ: متى أحرم الإمام الأعظمُ، أو نائبه، امتنعت مباشرته للنكاح لنفسه، أو لغيره، بالولاية العامة، و (٥) بالخاصة لأقاربه


(١) هذا معنى حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن رسول الله قال: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ». أخرجه البخاري برقم (٦٨٧٨)، ومسلم برقم (١٦٧٦).
(٢) هو من الحيوانات اللافقرية، ذو أرجل عديدة المفاصل بلا عظام، ويغطى جسمه بصدفة، وهو جيد المشي، سريع العدو، ذو فكين، كثير الأسنان، ومخالبه حادة، لا رأس له ولا ذنب، يمشي على جانب واحد، عيناه في كتفيه، وفمه في صدره. انظر مادة: (سرط)، العُباب الزاخر ١/ ٢٦٢، المعجم الوسيط ١/ ٤٢٧، الموسوعة العربية العالمية مادة: (القشريات)، حياة الحيوان ٢/ ٢٧.
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٤٠٩).
(٤) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (١٨٣٧)، ومسلم برقم (١٤١٠).
(٥) في الأصل: «ولا بالخاصة»، والصواب ما أثبته.

<<  <   >  >>