للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(و) يكره (كف ثوبه) وتشمير كمه. ولو فعل ذلك لأمر قبل الصلاة، فيكره ابتداؤه؛ للنهي عن ذلك (١).

ويكره أيضاً عَقْص شعر (٢)، ورفع بصر إلى السماء، إلا في حال التجشي (٣)، في جماعة (٤).

(ومتى كثر ذلك) أي: ما ذكر مما يكره فعله في الصلاة (عرفاً) أي: كثر في العرف (بطلت) الصلاة به.

(و) يكره أيضاً (أن يخص جبهته بما يسجد عليه) لأنه من شعار الرافضة.

(و) يكره (أن يمسح فيها) أي: في الصلاة (أثر سجوده) وفي «المغني»: «يكره إكثاره منه، ولو بعد التشهد» (٥).

(و) يكره (أن يستند) إلى شيء (بلا حاجة) لأنه يزيل مشقة.


= وأما تشبيك الأصابع: ففي حديث كعب بن عجرة : «أن رسول الله رأى رجلاً قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله بين أصابعه» رواه ابن ماجه برقم (٩٦٧).
(١) عن ابن عباس ، عن النبي قال: «لا أكف شعراً ولا ثوباً» صحيح البخاري برقم (٧٨٣)، ومسلم برقم (٤٩٠).
(٢) عقص الشعر: لَيُّه، وإدخال أطرافه في أصوله. انظر: لسان العرب ٧/ ٥٦، تاج العروس ٨١/ ٣٨، مادة: (عقص).
(٣) الجشاء: تنفس المعدة عند الامتلاء. انظر: العين ٦/ ١٥٩، تهذيب اللغة ١١/ ٩٤، مادة: (جشأ).
(٤) لئلا يتأذى من حوله بالرائحة. انظر: الممتع ١/ ٣٧٩، الإنصاف ٣/ ٥٩٠، كشاف القناع ٢/ ٤٠٥.
(٥) ونص ما في المغني ٢/ ٣٩٦: (ويكره أن يكثر الرجل مسح جبهته في الصلاة).

<<  <   >  >>