للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القيام (فإن استند) إلى شيء (بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه، بطلت) الصلاة؛ لأنه يصير غير قائم.

(و) يكره (حمده) أي: قوله في الصلاة: الحمد لله (إذا عطس) وكذا حمده في الصلاة ل (و وجد ما يسره، و) كذا (استرجاعه) وهو في الصلاة، بأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون (إذا وجد ما يغمه) فيه. ويكره قول: بسم الله، إن لُسع، أو سبحان الله، إن رأى شيئاً يعجبه، ونحوه؛ خروجاً من خلاف من أبطل الصلاة به (١)، وكذا لو خاطب بشيء من القرآن (٢).

ويكره فرش قدميه، وجلوسه على عقبيه (٣)، أو بينهما ناصباً قدميه، وحمل فص (٤)، أو غيره، فيه صورة، أو صليب.

وتكره الصلاة في حال يمنع كمالها؛ كحر شديد، أو برد، أو جوع، أو عطش، أو محتبس بول، أو غائط، أو ريح، أي: المحصور بذلك، ويسمى حاقب، بالباء الموحدة، أو تعب، أو مشتاقاً لطعام، أو جماع. ما لم يضق الوقت، فتجب، ويحرم اشتغاله بغيرها.

تتمة: من أتى بصلاة على وجه مكروه، استحب له إعادتها في الوقت، على وجه غير مكروه.

وإن تثاءب في الصلاة، كظم عليه ندباً.


(١) وهم الحنفية. انظر: فتح القدير ١/ ٣٩٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٠.
(٢) انظر: المراجع السابقة.
(٣) وهذا هو الإقعاء، على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ٣/ ٥٩٢.
(٤) الفص: ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة، وغيرها. انظر: المعجم الوسيط ٢/ ٢٩١، مادة: (فصص).

<<  <   >  >>