يجهر بها في جهرية إن أجهر في قراءته. ويستحب سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة، بقدر قراءة مأموم للفاتحة.
(و) الخامس: (قراءة السورة) بتمامها (بعد) قراءة (الفاتحة) وبعد أن يبسمل أيضاً، في فجر، وجمعة، وعيد، وتطوع، وفي أولتي ظهر، وعصر، ومغرب، وعشاء.
فيقرأ في فجر بطوال المفصل، وأوله من سورة قاف إلى آخر القرآن. وقال بعضهم: إلى عم. وكره بقصاره لغير عذر. وفي ظهر، وعصر، وعشاء أواسطه، من عم إلى الضحى. وفي مغرب بقصاره، من الضحى إلى آخر القرآن. ويجزئ قراءة آية في الكل.
(و) السادس: (الجهر بالقراءة) في صلاة جهرية (للإمام). ويكره للمأموم أن يجهر خلف إمامه و (يخير المنفرد) في الجهر، وعدمه.
(و) السابع: (قول غير المأموم) أي: الإمام، والمنفرد (بعد التحميد) عند اعتداله من الركوع: (ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد) أي: بعد السماء والأرض؛ كالكرسي، وغيره، مما لا يعلم سعته إلا الله تعالى. والمعنى: حمداً لو كان أجساماً لملأ ذلك. والمأموم لا يزيد على قول: ربنا ولك الحمد.
(و) الثامن: (ما زاد على المرة) الواجبة (في تسبيح الركوع) وهو قول: سبحان ربي العظيم مرتين، غير المرة الواجبة، … ثلاثة، وذلك أدنى الكمال. وأعلاه للإمام، عشر، ما لم يشق على المأمومين. والوسط، خمس؛ لما رواه أحمد، عن الحسن. هذا في