ابن عباس (١)، وتشهد عمر (٢)، وهما مذكوران في المطولات.
(و) الثامن: (الجلوس له) أي: للتشهد؛ لأمره ﷺ في حديث ابن عباس (٣)، ولأنه ﵊ سجد لتركه (٤).
(وسننها) أي: سنن الصلاة (أقوال، وأفعال. ولا تبطل) الصلاة (بترك شيء منها) أي: من السنن (ولو) تركها (عمداً، ويباح السجود لسهوه) أي: إذا تركها سهواً.
(فسنن الأقوال) أي: سنن الأقوال التي في الصلاة (أحد عشر) سنة:
أحدها:(قوله بعد تكبيرة الإحرام) ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي ﷺ: «أنه كان إذا استفتح الصلاة قال:
(١) عن ابن عباس ﵄ أنه قال: «كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله» رواه مسلم برقم (٤٠٣). (٢) عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يعلم الناس التشهد، وهو على المنبر، يقول: «قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» رواه مالك برقم (٣٠٠). (٣) تقدم تخريجه في الواجب السابع. (٤) عن عبد الله بن بحينة ﵁ قال: «صلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه، كبر، فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم». صحيح البخاري برقم (١١٦٦)، ومسلم برقم (٥٧٠).