للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وأسطحة هذه) الثمانية مواضع (مثلها) في عدم صحة الصلاة فيها.

ولا تصح الصلاة على سطح النهر تعبداً، وكذا ساباط (١)، وجسر عليه. قاله السامري (٢)؛ لأن الماء لا يصلى عليه. قاله ابن عقيل (٣). وقال غيره: كالطريق. وقال في «الإقناع»: «والمختار - يعني: في الصلاة على سطح النهر - الصحة؛ كالسفينة. قاله أبو المعالي (٤)، وغيره» (٥). ولو جمد الماء، فكالطريق. قاله أبو المعالي (٦). وجزم ابن تميم بالصحة.


(١) الساباط: سقيفة بين دارين تحتها طريق نافذ. انظر: أساس البلاغة ص ٢٨٣، مادة: (سبط).
(٢) هو: الفقيه، الفرضي، أبو عبد الله، نصير الدين، محمد بن عبد الله بن الحسين السَّامريُّ ، ولد سنة خمس وثلاثين وخمسمائة بسامراء، من مؤلفاته: المستوعب والفروق والبستان في الفرائض. توفي سنة ست عشرة وستمائة ببغداد. انظر شذرات الذهب ٥/ ٧٠.
(٣) نقله عنه في الفروع ٢/ ١٠٨، وابن عقيل هو: أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغداديُّ ، ولد سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة، وأخذ الفقه عن القاضي أبي يعلى، وله تصانيف كثيرة في أنواع العلم، منها في الفقه: التذكرة، وكفاية المفتي، والمنثور. توفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٩.
(٤) القاضي، وجيه الدين، أبو المعالي، أسعد، ويسمى محمد بن المنجا بن بركات التنوخي ، ولد سنة تسع عشرة وخمسمائة، من مؤلفاته: الخلاصة في الفقه، والعمدة، والنهاية في شرح الهداية. توفي سنة ست وستمائة. انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٩، الدر المنضد ١/ ٣٢٨.
(٥) انظر: الإقناع ١/ ١٤٨.
(٦) نقله عنه في الفروع ٢/ ١٠٨.

<<  <   >  >>