للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(و) الثالث: (المجزرة) وهو مكان الذبح.

(و) الرابع: (المزبلة) وهو محل مجمع الزبالة.

(و) الخامس: (الحش) بفتح الحاء، وضمها، وهو محل قضاء الحاجة، فيمنع من الصلاة من داخل بابه؛ لأنه لما منع الشرع من الكلام فيه، فمنع الصلاة فيه أولى؛ لكونها متضمنة ذكر الله تعالى.

(و) السادس: (أعطان الإبل) جمع: عطن - بفتح الطاء، وهي المعاطن، جمع معطن - بكسر الطاء -؛ لحديث: «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل» رواه أحمد (١) والأعطان: ما تقيم فيها الإبل، وتأوي إليها. وأما ما تبيت [فيه] (٢) الإبل في سيرها، أو تناخ فيه لعلفها، أو سقيها، فلا يمنع من الصلاة فيه.

(و) السابع: (قارعة الطريق) أي: محل قرع الأقدام من الطريق، وهي المحجة، سواء كان فيها سالك أو لا. سوى صلاة عيد، وجمعة، وجنازة، وكسوف، واستسقاء؛ لضرورة؛ كضيق مسجد، ومصلى؛ لاضطرارهم للصلاة في الطريق؛ للحاجة. وسوى الصلاة على الراحلة في الطريق، كما يأتي.

(و) الثامن: (الحمام) وما يلحقه في المبيع.


= تكملة المعاجم العربية ٤/ ١٠٠، وهي لغة عامية. انظر: كشاف القناع ٢/ ٢٠١.
(١) مسند أحمد برقم (١٧٣٥١)، ورواه ابن ماجه برقم (٧٦٩).
(٢) زيادة يقتضيها السياق، مستفادة من شرح المنتهى ١/ ٣٣٣.

<<  <   >  >>