للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويحرم على الولي إلباس الصغير ما يحرم على الرجل. ويجوز لبس درع (١) مموه، إن احتاج إليه.

(السابع: اجتناب النجاسة) في الصلاة.

النجاسة لغةً: ضد الطهارة. وشرعاً: عين؛ كالميتة، ونحوه، أو صفة؛ كأثر بول، ونحوه، بمحل طاهر، منع الشرع منها بلا ضرورة. لا لأذى فيها طبعاً؛ كالسُّمِّيَّات، ولا لحق الله تعالى؛ كصيد الحرم، وصيد البر للمحرم أو لحق غير الله تعالى؛ كمال الغير إذا غصبه، ولا لحرمتها؛ كميتة الآدمي، ولا لاستقذارها؛ كنحو مني، ومخاط.

(لبدنه، وثوبه، وبقعته) التي يصلي فيها (مع القدرة) بتطهير بدنه بالماء الموجود، أو تيممه له مع عدمه، وغسل الثوب والبقعة بالماء.

(فإن حبس ببقعة نجسة، وصلى) بها (صحت) صلاته (لكن) إن كانت النجاسة يابسة ركع وسجد، و (يومئ بالنجاسة) إن كانت (الـ) نجاسة (رطبة، غاية ما يمكنه) من الإيماء (ويجلس على قدميه) تقليلاً للنجاسة.

(وإن مس ثوبه ثوباً نجساً، أو حائطاً) نجساً (لم يستند إليهن، أو صلى على) محل (طاهر) من حصير، أو بساط (طرفه متنجس) ولو تحرك بحركتهن، صحت صلاته. ما لم يكن متعلقاً به، أو في يده، أو بوسطه حبل مشدود في نجس، أو في سفينة فيها


(١) الدرع: قميص من حلقات من الحديد متشابكة، يلبس وقاية من السلاح.
انظر: المعجم الوسيط ١/ ٢٨٠، مادة: (درع).

<<  <   >  >>