أصابع، فما دون. ويجوز أيضاً أزرار، وخياطة بالحرير، وكيس المصحف.
(ويباح) لبس (ما سدي (١)) بالحرير، وألحم (٢) بغيره من وبر، وصوف، وقطن، وكتان (٣).
(و) يباح لبس ما (كان الحرير وغيره) المنسوج معه، من قطن، وكتان، وصوف، ونحوه (في الظهور سيان) (٤) أي: سواء، ولو زاد الحرير وزناً.
ويجوز لبس الحرير الخالص؛ لضرورة، أو حكة، أو قمل، أو في حالة حرب، ولو لغير حاجة. ويجوز إذا كان حشوة فراش، وجباب (٥)، ونحوه.
= والزيق: ما يكف به جيب (طوق) القميص المحيط بالعنق. انظر: المعجم الوسيط ١/ ٤٠٩، مادة: (زيق)، شرح المنتهى ١/ ٣٢٣.(١) السدي في الثوب: ما مُدَّ منه طولاً في النسج، وهو خلاف اللحمة. انظر: المصباح المنير ١/ ٢٧١، المعجم الوسيط ١/ ٤٢٤، مادة: (سدي).(٢) اللحمة في الثوب: خيوط النسج العرضية، يلحم بها السدي. انظر: المعجم الوسيط ٢/ ٨١٩، مادة: (لحم).(٣) الكتان: نبات زراعي، يزيد ارتفاعه على نصف متر، وزهرته زرقاء، ويتخذ من أليافه النسيج المعروف. انظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٧٦، مادة: (كتن).(٤) كذا في الأصل، والدليل ص ٧٣. والصواب: (سيين).(٥) الجباب: جمع جبة. انظر: لسان العرب ١/ ٢٤٩، مادة: (جبب). والجبة: ثوب سابغ، واسع الكمين، مشقوق المقدم، يلبس فوق الثياب. والدرع. انظر: المعجم الوسيط ١/ ١٠٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute