للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال في «الآداب»: اختار الآمدي (١) إباحة يسير الحرير مفرداً» (٢).

نقل شيخنا في «حاشيته على الإقناع» عند قوله: «ويباح عَلَم (٣) حرير» عن أبي بكر (٤) أنه قال في التنبيه: يباح وإن كان مُذَهَباً (٥)؛ لأنه يسير أشبه الحرير، ويسير الفضة، وقال شيخنا: قلت: وقياسه الشَّاش المُقصَّب (٦).

ويجوز من الحرير طراز الثوب قدر أربع أصابع، وكذا السِّجاف (٧)، لا أكثر من ذلك. ويجوز لبنة جيب، وهو الزيق الذي يجعل بطوق الثوب (٨). ويجوز رقاع الثوب بالحرير من نحو أربع


(١) هو: أبو الحسن، علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي ، المعروف بالآمدي، من أكابر أصحاب القاضي أبي يعلى، له كتاب: عمدة الحاضر وكفاية المسافر، في الفقه، في نحو أربع مجلدات. مات بآمد سنة سبع أو ثمان وستين وأربعمائة. انظر: المقصد الأرشد ٢/ ٢٥٢.
(٢) الآداب الشرعية ٤/ ١٤٩.
(٣) أي: طراز الثوب. انظر: المطلع ص ٦٣.
(٤) هو: أبو بكر، عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن معروف ، المعروف بغلام، الخلال، روى عنه: ابن بطة، وابن حامد وغيرهما، من مؤلفاته: الشافي، والتنبيه في الفقه، والخلاف مع الشافعي. توفي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة، وعمره ثمان وسبعين سنة. انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١١٩، المقصد الأرشد ٢/ ١٢٦.
(٥) وهو رواية عن أحمد، والمذهب أنه يحرم. انظر: الإنصاف ٣/ ٢٧٠.
(٦) حواشي الإقناع ١/ ١٣٨.
(٧) السجاف: ما يُرَكَّب على حواشي الثوب. انظر: تاج العروس ٢٣/ ٤١٤، المعجم الوسيط ١/ ٤١٧، مادة: (سجف).
(٨) انظر: المطلع ص ٦٤، شرح المنتهى ١/ ٣٢٣.

<<  <   >  >>