وتكة (١)، وخف غير ممسوح عليه؛ لأنه لا يصح المسح عليه لذكر، وكخاتم ذهب، أو فضة.
وتصح صلاة من حبس ببقعة غصب. والبقعة النجسة يأتي حكمها في الشرط السابع، الذي بعد هذا.
قال شيخنا في «شرحه على المنتهى»: «وعلم منه صحة صلاته؛ لعجزه عن شرطها، وهو إباحة البقعة، وطهارتها فيما يأتي في حكم نجاسة البقعة».
(ويصلي عرياناً مع) وجود ثوب (غصب) لعدم إباحة استعماله مطلقاً (ويصلي في) ثوب (حرير؛ لعدم) وجود غيره، ولو معاراً؛ لإباحة لبسه في بعض الأوقات؛ لحكة، أو ضرورة برد، ونحوه (ولا يعيد) الصلاة من صلى عرياناً، أو في حرير؛ لعدم (و) يصلي (في) ثوب (نجس؛ لعدم) غيره، مع عجز عن تطهيره في الوقت (و) لكن (يعيد) الصلاة.
ومن لم يجد إلا ما يستر عورته، أو مَنْكِبه فقط، ستر عورته. ومن لم يجد إلا ما يستر الفرجين (٢)، سترهما، أو أحدهما، ستره، ولكن الدبر أولى، ما لم يكفِ (٣) منكبه وعجزه فقط، فيسترهما، ويصلي جالساً ندباً.
ويلزم العريان تحصيل سترة بثمن المثل، في مكان القدرة،
(١) التكَّة: رباط السراويل. انظر: لسان العرب ٤٠٦/ ١٠، القاموس ص ١٢٠٧، مادة: (تكك). (٢) في الأصل: (الفرجان)، والصواب ما أثبته. (٣) في الأصل: (يكفي)، والصواب ما أثبته.