للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويباح كشفها لتداو، وتخلّ، واغتسال، وحلق عانة، وختان، ومعرفة بلوغ، وبكارة، وثيوبة؛ لدعاء الحاجة إليه، ولزوج، وسيد، وزوجة، وأمة.

(فعورة الذكر) والخنثى، سواء كانا حرّين، أو مبعضين (١)، أو رقيقين (البالغ عشراً) أي: عشر سنين (و) كذا عورة (الحرة المميزة) من لها سبع سنين (و) عورة (الأمة) البالغة سبعاً (٢) (ولو) كانت (مبعضة ما بين السرة والركبة) والسرة والركبة ليسا من العورة.

(وعورة) ذكر، وخنثى (ابن سبع) سنين (إلى عشر) سنين (الفرجان) وعلم منه أنَّ من سنه دون ذلك، لا حكم لعورته.

(والحرة البالغة) تسع سنين كلها عورة في الصلاة، إلا وجهها لحديث: «المرأة عورة» رواه الترمذي (٣). واستثني الوجه؛ للإجماع، فيبقى العموم فيما عداه.

(وشرط في صلاة) فرض (الرجل) والخنثى (البالغ، ستر) جميع (أحد عاتقيه (٤) بشيء من اللباس) ولو بما يصف البشرة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «لا يصلي الرجل في


(١) المبعض: من بعضه حر، وبعضه رقيق. انظر: مطالب أولي النهى ٦/ ١٠٣.
(٢) في الأصل، الصواب: ما أثبته.
(٣) سنن الترمذي برقم (١١٧٣).
(٤) العاتق: موضع الرداء من المنكب. انظر: مختار الصحاح ص ١٧٣، مادة: (عتق).

<<  <   >  >>