وفي الشرع: القُبُلُ، والدبر، وكلما يستقبح منه، حتى عن نفسه. كما يأتي بيانه (٢).
وشرط ستر العورة (مع القدرة، بشيء لا يصف البشرة) أي: من لون البشرة، من بياضها، أو سوادها. ويكفي الستر بغير منسوج؛ كنبات، وورق، وجلد، ونحوه. ولا يجب سترها ببارية، وهي شبه الحصير من قصب ولا بحصير، ونحوهما مما يضره، ولا بحفيرة، وطين، ونحوهما؛ لأنه ليس بسترة.
= بالماء، فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة، فصلى الغداة». أخرجه مسلم برقم (٦٨٠). (١) في المتن ص ٧٢: (ولو للاختيار)، وقد سقطت (لو) عند الشارح ﵀. (٢) عند قول الماتن: (فعورة الذكر).