للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ويسقط الترتيب بالنسيان، و) (يسقط أيضاً بضيق الوقت) إذا خشي فوات الحاضرة بخروج وقتها (و) كذا يسقط الترتيب (لـ) و خشي خروج وقت (الاختيار) (١) لصلاة ذات وقتين، فيصلي الحاضرة في وقتها المختار.

ولا تصح نافلة، ولو راتبة، مع ضيق الوقت، فلا تنعقد؛ لتحريمها. وهكذا إذا استيقظ وشك في طلوع الشمس، بدأ بالفريضة، نص عليه؛ لأن الأصل بقاء الوقت.

(السادس: ستر العورة) الستر: بفتح السين: التغطية، وبكسرها: ما يُستر به. والعورة لغةً: النقصان، والشيء المستقبح، ومنه كلمة: عوراء، أي: قبيحة.

وفي الشرع: القُبُلُ، والدبر، وكلما يستقبح منه، حتى عن نفسه. كما يأتي بيانه (٢).

وشرط ستر العورة (مع القدرة، بشيء لا يصف البشرة) أي: من لون البشرة، من بياضها، أو سوادها. ويكفي الستر بغير منسوج؛ كنبات، وورق، وجلد، ونحوه. ولا يجب سترها ببارية، وهي شبه الحصير من قصب ولا بحصير، ونحوهما مما يضره، ولا بحفيرة، وطين، ونحوهما؛ لأنه ليس بسترة.


= بالماء، فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة، فصلى الغداة». أخرجه مسلم برقم (٦٨٠).
(١) في المتن ص ٧٢: (ولو للاختيار)، وقد سقطت (لو) عند الشارح .
(٢) عند قول الماتن: (فعورة الذكر).

<<  <   >  >>