للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حلت له شفاعتي يوم القيامة (١).

(ثم يدعو هنا) أي: بعد الأذان؛ لحديث أنس مرفوعاً: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» رواه أحمد (٢) (و) يدعو أيضاً (عند الإقامة) فعله الإمام أحمد، ورفع يديه. ويقول عند أذان المغرب: «اللهم هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دُعَاتِك، فاغفر لي»، كما ورد في الخبر (٣).

(ويحرم) على من وجبت عليه صلاة، مع صحتها منه (بعد الأذان) وهو في المسجد (الخروج من المسجد) قـ (ب) ـل أدائها فيه (لـ) كن (إ) ن كان لـ (عذر) (٤) جاز الخروج (أو) يخرج بـ (نية) الـ (رجوع) إلى المسجد.

تتمة:

يسن أن ينادى لصلاة عيد، وكسوف واستسقاء، بأن يقال: الصلاة جامعة.

ويحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. فإن لم يوجد من يتطوع بهما، عين الإمام لمن يقوم بهما رزقاً من بيت المال.

والبصير أولى بالأذان من الأعمى.


(١) صحيح البخاري برقم (٥٨٩).
(٢) مسند أحمد برقم (١٢٢٠)، ورواه أبو داود برقم (٥٢١).
(٣) عن أم سلمة قالت: «علمني رسول الله أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، فاغفر لي» رواه أبو داود برقم (٥٣٠).
(٤) في الدليل ص ٧١: (بلا عذر)، فحول الشارح رحمه الألف همزة.

<<  <   >  >>