للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجب الاستيعاب فيه، وفي اليدين لا يجب استيعابهما، لأن الآباط من جملتها على قولكم، ومع هذا لم يجب دخولها في الغسل، فجاز أن يختلفا في باب المبدل.

وأما قياسهم الثاني على الوضوء فلا يصح؛ لأنه قياس المنصوص على المنصوص، ثم التيمم لا يعتبر بالوضوء؛ لأن مبناه على الإسقاط، والتخفيف، ويستوي فيه الجنابة، والحدث، بخلاف طهارة الماء.

ولأن التيمم بدل، والأبدال مبناها على التخفيف، بخلاف الوضوء فإنه أصل، ومبنى الأصول على التكميل.

وأما الكلام الأخير فلا يصح؛ لأن البدل في الطهارة أخف من البدل في الصلاة، وهو المسح على الخفين.

الثاني: أن بدل الصلاة من جنسها أفعال من مثلها، وبدل الطهارة من غير جنسها وهو المسح، فهو أخف من بدل الصلاة، والله أعلم.

<<  <   >  >>