وبما روي عن النبي ﵇ أنه قال: «عشر من الفطرة؛ قص الشارب، وإعفاء اللحية، والمضمضة، والاستنشاق، ونتف الإبط، وقص الأظفار، وإنقاء البراجم (١)، والسواك، وحلق العانة، وانتقاص الماء» (٢)، [و](٣) فيه دليلان؛ أحدهما: أنه جعلهما من السنة، والسنة غير الواجب، الثاني: أنه قرنها بما ليس بواجب إجماعاً.
وبما روي عن النبي ﵇ أنه علَّم الأعرابي الوضوء فقال له:«اغسل وجهك ويديك»(٤)، ولم يذكر له المضمضة والاستنشاق، ولو كانتا واجبتين لذكرهما؛
(١) البرجمة: المفصل الظاهر من الأصابع، وقيل: الباطن، وقيل: البراجم: مفاصل الأصابع كلها، وقيل: هي ظهور القصب من الأصابع، وقال ابن الأثير: هي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ، الواحدة برجمة بالضم. [ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٧/ ٥٩٨، النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ١١٣]. (٢) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة ١/ ٢٢٣، ح ٢٦١ من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء» قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. (٣) ما بين المعكوفين في الأصل طمس بمقدار حرف، وقد استظهرته من السياق. (٤) تقدم تخريجه.