للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الله مر به بالأبواء (١)، أو بودان (٢)، [فأهدى] (٣) له رجل حمار وحشي، فرده على، فلما رأى في وجهي الكراهية، قال: «إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم» (٤).

٢٤٤ - أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا سليمان


(١) الأبواء: واد من أودية الحجاز، به آبار كثيرة ومزارع عامرة، والمكان المزروع منه يسمى اليوم «الخريبة»، ويبعد المكان عن المزروع عن بلدة «مستورة» شرقا ٢٨ كلم، والمسافة بين الأبواء و «رابغ» ٤٣ كلم. معجم ما استعجم: (١٠٢/ ١)، المعالم الأثيرة: (١٧).
(٢) ودان: بالفتح والتشديد موضع بين المدينة ومكة، بالقرب من مدينة مستورة، على بعد ١٢ كلم منها، بينها وبين ثنية هرشى، وتبعد عن المدينة المنورة ٢٥٠ كلم. معجم ما استعجم: (١٣٧٥/ ٤)، المعالم الأثيرة: (٢٩٦).
(٣) في الأصل: «فأهيب»، والتصحيح من المصادر.
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح: (٨٥٠/ ٢/ ح ١١٩٣) كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، وابن ماجه في السنن: (١٠٣٢/ ٢/ ح ٣٠٩٠) كتاب الحج، باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد، والترمذي في السنن: (٢٠٦/ ٣/ ح ٨٤٩) كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم، وابن الجارود في المنتقى: (٤٣٦/ ١١١٥ - ١١٤)، والطوسي في مختصر الأحكام: (٧٣/ ٤ - ٧٤/ ٧٧٩)، والطبراني في المعجم الكبير: (٨٣/ ٨/ ح ٧٤٣١)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٩٢/ ٥/ ح ٩٧٠٩) جميعهم من طرق عن ليث بن سعد عن ابن شهاب به، وأخرجه أحمد في المسند: (٧١/ ٤ - ٧٣/ ح ١٦٧٠٩)، (١٦٧١٢، ١٦٧٢٢، ١٦٧٢٣، ١٦٧٣٠، ١٦٧٣٣)، والدارمي في السنن: (٦٠/ ٢/ ح ١٨٣٠)، والبخاري في الصحيح: (٦٤٩/ ٢/ ح ١٧٢٩) كتاب الحج، باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، ومسلم في الصحيح: (٨٥٠ - ٨٥١/ ٢/ ح ١١٩٣ - ١١٩٤) كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، والنسائي في المجتبى: (١٨٣/ ٥/ ح ٢٨١٩)، وفي السنن الكبرى: (٣٧٠/ ٢/ ح ٣٨٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: (١٦٩/ ٢ - ١٧٠)، والطبراني في المعجم الأوسط: (٣٦٤/ ٢/ ٦٥٩١/ ٤/ ح ٢٢٣)، وأبو عوانة في المسند: الروياني في المسند: (١٦٨/ ٢ - ١٦٩/ ٩٩٨ - ١٠٠٠)، وفي المعجم الكبير: (٨٣/ ٨ - ٨٨/ ح ٧٤٢٩، ٧٤٣٠، ٧٤٣٢، ٧٤٣٣، ٧٤٣٤، ٧٤٣٩، ٧٤٤٣)، وأبو الفضل الزهري في حديثه: (٤٩٨/ ١)، والبيهقي في السنن الكبرى: (١٩١/ ٥ - ١٩٢/ ح ٩٧٠٧، ٩٧١٠)، و (١٤٦/ ٦/ ح ١١٥٨٦) وغيرهم جميعهم من طرق عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة به، وأخرجه أحمد في المسند: (٧١/ ٤، ٧٣/ ح ١٦٧١٣، ١٦٧٣٢)، والنسائي في المجتبى: (١٨٤/ ٥/ ح ٢٨٢٠) كتاب الحج، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، وفي السنن الكبرى: (٣٧٠/ ٢/ ح ٣٨٠٢)، والطبراني في المعجم الكبير: (٨٤/ ٨/ ح ٧٤٣٨) جميعهم من طرق عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به، وأخرجه الطيالسي في المسند: (٣٤٣/ ح ٢٦٣٣)، وأحمد في المسند: (٢١٦/ ١، ٢٩٠، ٣٤١، ٣٤٥/ ح ١٨٥٦، ٢٦٣٠، ٣١٦٨، ٣٢١٨)، ومسلم في الصحيح: (١١٩٤ - ١١٩٥/ ٢/ ح ٨٥١) كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، والبزار في المسند: (ح ٦٤٠، ٨٣٤)، والنسائي في المجتبى: (١٨٣/ ٥، ١٨٤/ ح ٢٨٢١، ٢٨٢٢، ٢٨٢٣) كتاب الحج، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، وفي السنن الكبرى (٣٧١/ ٢/ ح ٣٨٠٥، ٣٨٠٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار: (١٧٠/ ٢ - ١٧١)، وابن حبان في الصحيح: (٢٨٢/ ٩/ ح ٣٩٧٠)، والطبراني في المعجم الكبير: (٨٦/ ٨/ ح ٧٤٤٤)، و (١٢/ ١٨/ ح ١٢٣٤٢) جميعهم من طرق عن ابن عباس به. وإسناد المصنف حسن. والحديث صحيح بطرقه ومتابعاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>