والحاكم (١)، (٢) والبيهقي (٣)، من حديث مسروق، عن معاذ:"أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، أو عدله من العافر: ثياب تكون باليمن". قال أبو داود: هو حديث منكر، وبلغني أن أحمد كان ينكره، وقال الترمذي: حسن، وبعضهم رواه مرسلًا، وهو أصح. و"أما الحالمة".
(٨٩٣) حديث: "لا صلاة لحائض إلا بخمار".
عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار". رواه أبو داود (٤)، والترمذي (٥)، وقال حسن، والحاكم (٦)، وصححه، وابن خزيمة في صحيحه (٧).
(٨٩٤) حديث: "ابن عمر".
روى الجماعة (٨) عنه، قال:"عرضت على النبي ﷺ يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة فأجازني".
(٨٩٥) قوله: في قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الأنعام: ١٥٢].
(١) المستدرك (١٤٤٩) (١/ ٥٥٥). (٢) هنا انتهت الورقة (١٢٣/ أ) من (م). (٣) السنن الصغير (١١٧٤) (٢/ ٤٧). (٤) سنن أبي داود (٦٤١) (١/ ١٧٣). (٥) سنن الترمذي (٣٧٧) (١/ ٤٨٧). (٦) المستدرك (٩١٧) (١/ ٣٨٠). (٧) صحيح ابن خزيمة (٧٧٥) (١/ ٣٨٠). (٨) صحيح البخاري (٢٦٦٤) (٣/ ١٧٧) - صحيح مسلم (١٨٦٨) (٣/ ٤٩٠) - سنن أبي داود (٢٩٥٧) (٣/ ١٣٧) - سنن الترمذي (١٣٦١) (٣/ ٣٤) - سنن النسائي (٣٤٣١) (٦/ ١٥٥) - سنن ابن ماجه (٢٣٤٣) (٢/ ٨٥٠).