(٨٧٨) حديث: "لا يقضي القاضي وهو غضبان، وفي رواية وهو جيعان".
ابن ماجه (١) من حديث أبي بكرة أن النبي ﷺ قال: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان". واتفق عليه الشيخان بمعناه (٢)، سواء، ورواه النسائي (٣) أيضًا. وقال: وفي الأثر أيضًا: "ولا هو حاقن ولا هو جائع". وعن أبي سعيد رفعه: "لا يقضي القاضي بين اثنين إلا وهو شبعان ريان" رواه الطبراني (٤) في الأوسط، وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر رمي بالكذب، وترك.
أثر عمر ﵁: "ردوا الخصوم حتى يصطلحوا".
رواه ابن أبي شيبة (٥)، وزاد: "فإن فصل القضاء يورث بين الخصوم الضغائن".
(٨٧٩) حديث علي.
تقدم.
(٨٨٠) قوله: "روي أن شريحًا قضى (٦) بقضاء خالف فيه عمر وعلي، فلم يفسخاه".
(٨٨١) قوله: "وعن عمر أنه قضى في الجد بقضايا مختلفة، فقل له؟ فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي".
(١) سنن ابن ماجه (٢٣١٦) (٢/ ٧٧٦). (٢) صحيح البخاري (٧١٥٨) (٩/ ٦٥) - صحيح مسلم (١٧١٧) (٣/ ٣٤٢). (٣) سنن النسائي (٥٤٠٦) (٨/ ٢٣٧). (٤) المعجم الأوسط (٤٦٠٣) (٥/ ٣٦). (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٩٦) (٤/ ٥٣٤). (٦) هنا انتهت الورقة (١٢٢/ ب) من (م).