ثنا هشام، (ثنا)(١) قتادة، عن سعيد بن المسيب، "في زكاة رمضان صاع تمر، ونصف صاع بر"، انتهى.
(٥٤٣) قوله: "ولا يجوز الخبز والأقط إلا باعتبار القيمة لعدم ورود النص بهما".
قلت: أما الخبز، فمسلم، وأما الأقط، فهو في حديث أبي سعيد الخدري الذي احتج به للزبيب، وفي غيره.
(٥٤٤) قوله: "والصاع ثمانية أرطال بالعراقي، وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل، وهو صاع أهل المدينة، نقلوا ذلك عن رسول الله ﷺ، خلف عن سلف".
الدَّارقُطْنِي (٢)، من طريق إسحاق بن سليمان الرازي. قلت:"لمالك كم وزن صاع النبي ﷺ؟ قال: خمسة أرطال وثلث أنا حزرته، قلت: أبو حنيفة يقول: ثمانية أرطال، فغضب، ثم قال لبعض جلسائه، يا فلان هات صاع جدك، ويا فلان هات صاع عمك، ويا فلان هات صاع جديك، فاجتمعت، فقال: ما تحفظون في هذه؟ فقال أحدهم: حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله ﷺ، وقال الآخر: أخبرني أبي عن أخيه مثله". وأخرج البيهقي (٣)، من طريق حسين بن الوليد، قال: "قدم علينا أبو يوسف، فقال: قدمت المدينة فسألت عن الصاع، فقالوا: هذا صاع النبي ﷺ، فقلت: ما حجتكم؟ فأتاني نحو خمسين شيخا من أبناء المهاجرين، والأنصار مع كل رجل منهم صاع تحت ردائه، كل منهم يخبر عن أبيه، أو أهل بيته أن هذا صاع النبي ﷺ، فنظرت فإذا هي سواء، قال: فعيرته، فإذا هو
(١) في (م) (عن). (٢) سنن الدَّارقُطْنِي (٢١٢٤) (٣/ ٨٦). (٣) السنن الكبرى للبيهقي (٧٧٢١) (٤/ ٢٨٦)، معرفة السنن والآثار (٨١٥٦) (٦/ ١٠٣).