قد أخرج أبو (عبيد)(١) فى "الأموال (٢) " عنه بخلافه، عن يعلي بن أمية، قال:"كتب إليّ عمر أن خذ من العنبر العشر" وفيه ضعف. وأخرج أبو عبيد في "الأموال"(٣)، وابن أبي شيبة (٤) بسند صحيح، عن ابن عباس:"أنه لا شيء فيه" وعلقه البخاري (٥) مجزومًا به. وأخرج ابن أبي شيبة (٦)، عن طاووس، سأل إبراهيم بن سعد، ابن عباس عن العنبر، فقال:"إن كان فيه شيء ففيه (٧) الخمس".
وأخرج (٨) عن أبي الزبير، عن جابر، قال:"ليس في العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه".
وأخرج (٩)، عن عمر بن عبد العزيز، والحسن أنهما قالا:"فيه الخمس".
(٥١٥) قوله: "وسئل ابن عباس عن العنبر؟ فقال: هو شيء يلقيه البحر، ولا شيء فيه".
ابن أبي شيبة (١٠)، ثنا وكيع، عن سفيان، عن عمرو (عن أذينة)(١١) عن
(١) في (م) (عبيدة). (٢) الأموال للقاسم بن سلام (٨٩٥) (١/ ٤٣٦). (٣) الأموال لأبي عبيد (٨٩٥) (١/ ٤٣٦). (٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٥٨) (٢/ ٣٧٤). (٥) البخاري معلقًا (٢/ ١٢٩). (٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٦٤، ١٠٠٦٥) (٢/ ٣٧٤). (٧) هنا انتهت الورقة (٧٧/ ب) من (م). (٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٦٠، ١٠٠٦٥) (٢/ ٣٧٤). (٩) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٦٢، ١٠٠٦٥) (٢/ ٣٧٤). (١٠) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٥٩) (٢/ ٣٧٤). (١١) ليست في الأصل ولا (م) وقد أثبتناها من مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٤٢) (١٠١٥٤).