والبيهقي (١)، عن ابن عباس. وروى الدارقطني (٢) من حديث عمرو بن شعيب. عن عروة، عن عائشة، أنها قالت:"لا بأس بلبس الحلي، إذا أعطي زكاته" ولابن أبي شيبة (٣)، عن عطاء، والزهري، ومكحول قالوا: مضت السنة أن في حلي الذهب والفضة زكاة. قال الحفاظ: ممن تكلم على أحاديث الرافعي: ويمكن الجمع بين ما رواه مالك (٤)، عن عائشة، وبين ما رواه الدارقطني بأنها كانت ترى الزكاة فيها، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقًا من مال اليتيم. قلت: فيه نظر فقد أخرج مالك عنها أنها كانت تزكي مال القاسم، وأخيه، أخرجه عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، ولو قيل: أنها كانت ترى أن لا يزكي من مال اليتيم إلا النقد كان أولى.
(٥٠٤) حديث: "يا علي ليس عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالًا، فإذا بلغ ففيها نصف مثقال".
تقدم (٥) أول الباب بلفظ "دينار" بدل "مثقال".
(٥٠٥) قوله: "في حديث عمرو بن حزم ليس في الرقة صدقة، حتى تبلغ مائتي درهم".
سيأتي معناه قريبا. وفي الباب ما قدمته من حديث أبي سعيد الخدري:"ليس فيما دون خمس أواق صدقة" متفق عليه (٦)، ولمسلم (٧) عن جابر مثله.
(١) معرفة السنن والآثار (٨٢٨٨) (٦/ ١٤١). (٢) سنن الدارقطني (١٩٥٦) (٢/ ٥٠٠). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٦٩) (٢/ ٣٨٣). (٤) الموطأ، ت عبد الباقي (١٣) (١/ ٢٥١). (٥) هنا انتهت الورقة (٧٤ / ب) من (م). (٦) صحيح البخاري (١٤٠٥) (٢/ ١٠٧)، (١٤٤٧) (٢/ ١١٦)، صحيح مسلم (١: ٥) (٩٧٩) (٢/ ٦٧٣). (٧) صحيح مسلم (٦) (٩٨٠) (٢/ ٦٧٥).