وعن أبي سعيد مثله، متفق عليه (١). وعن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهمًا: درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم" رواه أحمد (٢)، وأبو داود (٣)، والترمذي (٤)، وفي لفظ: "وليس فيما دون مائتين زكاة" رواه أحمد (٥)، والنسائي (٦)، قال البخاري: في حديث على أنه صحيح. وأخرج الدارقطني (٧)، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "ليس في أقل من خمس زود (٨) شيء، ولا في أقل من عشرين مثقالًا شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء" وفيه ضعف. وعن ابن عباس عن النبي ﷺ: "ليس فيما دون المائتين زكاة" رواه الطبراني في الصغير (٩)، والأوسط (١٠). وأخرج عبد الرزاق (١١)، أنا ابن جريج، أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه رفعه: "ليس فيما دون المائتي درهم شيء، فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم، وهذا مرسل جيد.
(١) صحيح البخاري (١٤٠٥) (٢/ ١٠٧)، (١٤٤٧) (٢/ ١١٦)، (١٤٥٩) (٢/ ١١٩)، (١٤٨٤) (٢/ ١٢٦) صحيح مسلم (١: ٥) (٩٧٩) (٢/ ٦٧٤). (٢) مسند أحمد (٩٨٤) (٢/ ٢٨٢)، (١٠٩٧) (٢/ ٣٣٤)، (١٢٤٣) (٢/ ٤٠١). (٣) سنن أبي داود (١٥٦٧) (٢/ ٩٦). (٤) سنن الترمذي (٦٢٠) (٣/ ٧). (٥) مسند أحمد (٩١٣) (٢/ ٢٤١). (٦) سنن النسائي (٢٤٧٨) (٥/ ٣٧). (٧) سنن الدارقطني (١٩٠٢) (٢/ ٤٧٣). (٨) هنا انتهت الورقة (٦٨/ب) من (م). (٩) المعجم الصغير للطبراني (١١٣٦) (٢/ ٢٦٢). (١٠) المعجم الأوسط (٩٤٦٤) (٩/ ١٧٧). (١١) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٧٠٨٥) (٤/ ٩٢).