وفي الباب: عن أبي قتادة مرفوعًا أخرجه الحاكم (٣)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعن أبي هريرة رواه البزار (٤) مرفوعًا. وعن ثوبان، وشداد بن أوس، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٥).
قوله:"وقال علي ﵁(٦): لا تجب عليه الزكاة، حتى تجب عليه الصلاة".
وما روى الترمذي (٧) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﵁ قال:"من ولي يتيمًا فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة". ورواه الدارقطني (٨) والبيهقي (٩)، وفي السند: المثنى بن الصباح كالترمذي، وهو ضعيف، وقال الترمذي: لا يروى إلا من هذا الوجه، وقال مهنا: سألت أحمد عنه، فقال: ليس بصحيح. ورواه الدارقطني (١٠) من طريق مندل بن علي، وهو ضعيف. ومن طريق العرزمي وهو ضعيف. ورواه ابن عدي (١١) من طريق
(١) مسند أحمد (٩٣٩) (٢/ ٢٥٤)، (٩٥٦) (٢/ ٢٦٦)، (١١٨٣) (٢/ ٣٧٣)، (١٣٢٨) (٢/ ٤٤٣)، (١٣٦٢) (٢/ ٤٦١). (٢) المستدرك (٩٤٩) (١/ ٣٨٩). (٣) المستدرك على الصحيحين (٨١٧١) (٤/ ٤٣٠). (٤) مسند البزار (٩٠٥٥) (٦/ ٢٤). (٥) مسند الشاميين (٣٨٦) (١/ ٢١٦). (٦) هنا انتهت الورقة (٦٨/أ) من (م). (٧) سنن الترمذي (٦٤١) (٣/ ٢٣). (٨) سنن الدارقطني (١٩٧٠) (٣/ ٥). (٩) السنن الكبرى للبيهقي (٧٣٣٩) (٤/ ١٧٩). (١٠) سنن الدارقطني (١٩٧٠) (٣/ ٥). (١١) الكامل في ضعفاء الرجال (٢٠٥٦) (٨/ ٤٦٨).