رسول اللَّه ﷺ جعل العقل على العصبة". وتقدم في حديث المغيرة معناه.
(١٩١٠) قوله: "لقول عمر لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة".
قال المخرجون: لم نجده.
قلت: أخرجه في الأصل بلاغا. وفيه:(قال)(١) ابن عبد البر: الإجماع على أن العقل على البالغين.
(١٩١١) حديث: "مولى القوم منهم".
تقدم في الزكاة.
(١٩١٢) حديث: "قضى بالغرة على العاقلة".
تقدم في الجنين.
(١٩١٣) قوله: "وهي خمسون دينارًا".
أخرجه ابن أبي شيبة (٢)، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن زيد بن أسلم: "أن عمر بن الخطاب قوم الغُرة خمسين دينارًا".
(١٩١٤) قوله: "وعن عمر مرفوعًا (وموقوفًا)(٣): ولا تعقل العاقلة عمدًا، ولا عبدًا، ولا (اعترافًا)(٤)، ولا صُلحًا، ولا ما دون إرش الموضحة، وعن ابن عباس مثله".
قال المخرجون: لم نجد المرفوع.
قلت: روى رزين في كتابه، عن الزهري، قال (٥): "مضت السُنّة أن العاقلة لا
(١) ليست في (م) والسياق يقتضيها. (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٢٨٥) (٥/ ٣٩٣). (٣) ليست في (م) والمثبت من نصب الراية (٤/ ٣٩٩). (٤) في (م): (ولا امرأة) انظر نصب الراية (٤/ ٣٩٩). (٥) نصب الراية (٤/ ٣٩٩).