في المراسيل (١) بعد قوله: "وفي العينين الدية"، "وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية".
(١٨٣٩) قوله: "وروى الزهري أن الدية كانت على عهد رسول الله ﷺ أرباعا".
وأخرج مالك في الموطأ (٢)، عن الزهري أنه كان يقول:"في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة". وعن السائب بن يزيد قال:"كانت الدية على عهد رسول الله ﷺ مائة من الإبل، أربعة أسنان: خمسة وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون … الحديث". رواه الطبراني (٣)، وفيه أبو معشر، وصالح بن أبي الأخضر، وفي كليهما مقال.
(١٨٤٠) قوله: "وعن ابن مسعود ﵁ أن التغليظ أرباع".
ابن أبي شيبة (٤): حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود، عن عبد الله بن مسعود، قال:"شبه العمد أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون".
الحديث رواه الطبراني (٥)، وأخرجه أبو داود (٦)، عن هنّاد، قال: حدثنا أبو الأحوص فذكره. وأخرجه الطبراني (٧) من طريق إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود،
(١) المراسيل لأبي داود (٢٥٧: ٢٦٠) (١/ ٢١١). (٢) موطأ مالك، ت: عبد الباقي (٢) (٢/ ٨٥٠). (٣) المعجم الكبير (١٦٦٤) (٧/ ١٥٠). (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧٥٥: ٢٦٧٥٦) (٥/ ٣٤٧). (٥) لم أجده. (٦) سنن أبي داود (٤٥٥٣) (٤/ ١٨٦). (٧) المعجم الكبير للطبراني (٩٧٢٩، ٩٧٣٠) (٩/ ٣٤٨).