عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁، أنه كان يقول:"الدية للعاقلة، لا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى قال الضحاك بن سفيان: كتب إليّ رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر ﵁". رواه أبو داود (١)، والنسائي (٢)، وابن ماجة (٣)، والترمذي (٤)، وقال حسن صحيح. ورواه أحمد (٥)، وعبد الرزاق (٦): حدثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عمر ﵁، فذكره. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني (٧)، وإسحاث، وصححه عبد الحق، وتعقبه ابن الاقطان بأن سعيدًا لم يسمع من عمر. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (٨) من حديث المغيرة، وكذا الطبراني.
(١٨١٥) حديث: "لا يقاد والد بولده".
الترمذي (٩)، عن ابن ماجة (١٠)، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب ﵁، قال:"سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يقاد الوالد بالولد". قال ابن عبد الهادي، عن ابن معين: أن الحجاج يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب. والعرزمي ضعيف متروك، انتهى.
(١) سنن أبي داود (٢٩٢٧) (٣/ ١٢٩). (٢) السنن الكبرى (٦٣٢٩، ٦٣٣٠، ٦٣٣٢) (٦/ ١١٩). (٣) سنن ابن ماجة (٢٦٤٢) (٢/ ٨٨٣). (٤) سنن الترمذي (١٤١٥) (٤/ ٢٧)، (٢١١٠) (٤/ ٤٢٥). (٥) مسند أحمد (١٥٧٤٥) (٢٥/ ٢٢). (٦) مصنف عبد الرزاق (١٧٧٦٤) (٩/ ٣٩٧). (٧) المعجم الكبير للطبراني (٨١٣٩) (٨/ ٢٩٩). (٨) سنن الدَّارقُطْنِي (٤٠٨٦) (٥/ ١٣٣). (٩) سنن الترمذي (١٤٠٠) (٤/ ١٨). (١٠) سنن ابن ماجة (٢٦٦٢) (٢/ ٨٨٨).