منها ما رواه الجماعة (١)، عن أبي هريرة ﵁: "أن النبي ﷺ قال: من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إما أن يفدي، وإما أن يقتل". ولفظ الترمذي: "إما أن يعفو وإما أن يقتل". ومنها ما رواه أحمد (٢)، وأبو داود (٣)، وابن ماجة (٤)، عن أبي شريح الخزاعي، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أصيب بدم أو خبل، والخبل الجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه".
(١٨١٣) حديث: "العمد قود، وكتاب الله القصاص".
تقدما أول.
(١٨١٤) حديث: "امرأة أشيم الضبابي".
(١) صحيح البخاري (٢٤٣٤) (٣/ ١٢٥)، (٦٨٨٠) (٩/ ٥)، صحيح مسلم (٤٤٧، ٤٤٨) (١٣٥٥)، سنن أبي داود (٤٥٠٥) (٤/ ١٧٢)، سنن الترمذي (١٤٠٥، ١٤٠٦) (٤/ ٢١)، السنن الكبرى للنسائي (٥٨٢٤) (٥/ ٣٦٧)، (٦٩٦١، ٦٩٦٢) (٦/ ٣٤٩)، الصغرى (٤٧٨٥، ٤٧٨٦) (٨/ ٣٨)، سنن ابن ماجة (٢٦٢٤) (٢/ ٨٧٦)، مسند أحمد (٧٢٤٢) (٢/ ١٨٣). (٢) مسند أحمد (١٦٣٧٥) (٢٦/ ٢٩٦). (٣) سنن أبي داود (٤٤٩٦) (٤/ ١٦٩). (٤) سنن ابن ماجة (٢٦٢٣) (٢/ ٨٧٦).