قلت: أخرجه محمد في الأصل (١) من طريق أبي غالب، عن عبد الله الجزري، عن سعيد بن المسيب، أنه قال:"نهى رسول الله ﷺ أن تنخع الشاة إذا ذبحت"، انتهى.
قلت: أظن أن هذا السند انقلب من الكاتب، وصوابه عن عبد الله الجزري، عن أبي غالب، والله أعلم.
وأخرج الطبراني (٢) من طريق شهر بن حوشب، عن ابن عباس:"أن النبي ﷺ نهى عن الذبيحة أن تفرس". قال إبراهيم الحربي: الفرس أن تذبح الشاة فتنخع. وأعله ابن عدي، بشهر بن حوشب.
(١٧٦٧) قوله: "في الحديث ألا لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب".
(١٧٦٨) حديث: "ذكاة الجنين ذكاة أمه".
عن أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال:"ذكاة الجنين ذكاة أمه". رواه الترمذي (٣)، وقال: حسن.
وطوله أبو داود عنه، ولفظه (٤): "قلنا يا رسول الله ننحر الناقة، وتذبح بقرة، والشاة، ونجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوا إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه". ورواه ابن حبان في "صحيحه"(٥)، والداوقطني (٦)، وزاد:"أشعر، أو لم يشعر". وقال: الصحيح أنه موقوف. قال المنذري: إسناده حسن،
(١) نصب الراية (٤/ ١٨٨). (٢) المعجم الكبير (١٢/ ٢٤٨). (٣) سنن الترمذي (١٤٧٦) (٤/ ٧٢). (٤) سنن أبي داود (٢٨٢٧) (٣/ ١٠٣). (٥) صحيح ابن حبان (٥٨٨٩) (١٣/ ٢٠٦). (٦) سنن الدارقطني (٤٧٣١) (٥/ ٤٨٩).