الحاكم (١)، عن ابن عباس:"أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها، وهو يحد شفرته، فقال له النبي ﷺ: أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها". وقال: صحيح على شرط البخاري، وأعاده في الذبائح (٢)، وقال: على شرط الشيخين، وأخرجه عبد الرزاق (٣) عن عكرمة مرسلًا، ولابن ماجة (٤) عن ابن عمر: "أمر رسول الله ﷺ أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز". ورواه أحمد (٥)، والطبراني (٦)، والدارقطني (٧)، وابن عدي (٨)، وأعل بابن لهيعة، وقال عبد الحق: الصحيح مرسل عن الزهري. وفي الموطأ (٩)، عن عمر:"أنه رأى رجلًا أحد شفرته وأخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بالدرة، وقال: أتعذب الروح، هلا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ ".
(١٧٦٦) حديث: "أنه ﵇ نهى أن تنخع الشاة".
قال المخرجون: لم نجده.
= (١٤٠٩) (٣/ ٧٥) - سنن النسائي (٤٤٠٥) (٧/ ٢٢٧) - سنن ابن ماجة (٣١٧٠) (٢/ ١٠٥٨) - مسند أحمد (٧١١٣) (٢٨/ ٣٣٦). (١) المستدرك (٧٥٦٣) (٤/ ٢٥٧). (٢) المستدرك (٧٥٧٠) (٤/ ٢٦٠). (٣) مصنف عبد الرزاق (٨٦٠٨) (٤/ ٤٩٣). (٤) سنن ابن ماجة (٣١٧٢) (٢/ ١٠٥٩). (٥) مسند أحمد (٥٨٦٣) (١٠/ ١٠٥). (٦) المعجم الكبير (٣١٤٤) (١٢/ ٢٨٩). (٧) علل الدارقطني (٣٠٢٥) (١٢/ ١٤٨). (٨) الكامل (٥/ ٢٤٤). (٩) موطأ مالك رواية أبي مصعب (٢١٦٥) (٢/ ١٩٨).