وعن عائشة ﵂، قالت:"كان رسول اللَّه ﷺ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" رواه الجماعة (١)، إلا ابن ماجه، وفي رواية، أن النبي ﷺ قال:"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا". رواه أحمد (٢)، ومسلم (٣)، والنسائي (٤)، وابن ماجه (٥). وفي رواية، قال:"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا". رواه البخاري (٦). وفي رواية قال:"اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى عن ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهمًا". رواه أحمد (٧). وفي رواية قال رسول اللَّه ﷺ:"لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن، قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار" رواه النسائي (٨)، وعن عمرة بنت عبد الرحمن:"أن سارقًا سرق أترجة في زمن عثمان، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهمًا بدينار، فقطع عثمان يده". رواه مالك في الموطأ (٩).
قلت: ويعارضه ما تقدم.
(١٤٠٧) حديث: "فإذا آواه الجرين".
تقدم.
(١) صحيح البخاري (٦٧٨٩) (٨/ ١٦٠) - صحيح مسلم (١٦٨٤) (٣/ ٣١٢) - سنن أبي داود (٤٣٨٤) (٤/ ١٣٦) - سنن الرمذى (١٤٤٥) (٣/ ١٠٢) - سنن النسائي (٤٩١٧) (٨/ ٧٨) -. (٢) مسند أحمد (٢٤٧٢٥) (٤١/ ٢٤٨). (٣) صحيح مسلم (١٦٨٤) (٣/ ٣١٢). (٤) سنن النسائي (٤٩٣٦) (٨/ ٨١). (٥) سنن ابن ماجه (٢٥٨٥) (٢/ ٨٦٢). (٦) صحيح البخاري (٦٧٩٤) (٨/ ٦١). (٧) مسند أحمد (٢٤٥١٥) (٤١/ ٦٠). (٨) السنن الكبرى (٧٣٦٢) (٧/ ٢٢). (٩) موطأ مالك، ت: الأعظمى (٣٠٧٦) (٥/ ٢١٦).