"فقال النبي ﷺ: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين". وفي لفظ لأحمد (١)، ومسلم (٢): "فكان فراقه إياها سُنة في المتلاعنين".
(١٢٠٤) حديث: "المتلاعنان إذا تفرقا، لا يجتمعان أبدًا".
وإسناده لا بأس به، وأخرج عن علي (٣) وعبد الله (٤) قالا: "مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان أبدًا". وأخرجه عبد الرزاق موقوفًا عليهما وعن عمر (٥) أيضًا. وعن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال:"فطلقها ثلاث تطليقات، فأنفذه رسول الله ﷺ، وكان ما صنع عند النبي ﷺ سنة، قال سهل: حضرت هذا عند النبي ﷺ، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا". رواه أبو داود (٦).
(١٢٠٥) حديث: "أن النبي ﷺ نفى ولد امرأة هلال وألحقه بها".
عن ابن عباس:"أن النبي ﷺ لاعن بين هلال بن أمية وامرأته، وفرق بينهما، وقضى أن لا يدعي ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد".
= (٧/ ٥٣) - (٥٣٠٩) (٧/ ٥٤) - (٥٣١٠) (٧/ ٥٤) - (٥٣١٦) (٥٦١٧) - (٧١٦٦) (٩/ ٦٨) - (٧٣٠٤) (٩/ ٩٨) - صحيح مسلم (١٤٩٢) (٢/ ١٢٩) - سنن أبي داود (٢٢٤٥) (٢/ ٢٧٣) - (٢٢٥٣) (٢/ ٢٧٥) - سنن النسائي (٣٤٠٢) (٦/ ١٤٣) - (٣٤٧٠) (٦/ ١٧٣) - (٣٤٧١) (٦/ ١٧٤) - سنن ابن ماجة (٢٠٦٦) (١/ ٦٦٧) - (٢٠٦٨) (١/ ٦٦٩). (١) مسند أحمد (٢٢٨٥٦) (٧/ ٥٠٣). (٢) صحيح مسلم (١٤٩٢) (٢/ ١٣٠). (٣) مصنف عبد الرزاق (١٢٤٣٦) (٧/ ١١٢). (٤) مصنف عبد الرزاق (١٢٤٣٤) (٧/ ١١٢). (٥) مصنف عبد الرزاق (١٢٤٣٣) (٧/ ١١٢). (٦) سنن أبي داود (٢٢٥٠) (٢/ ٢٧٤).