(١) قوله: (وللفارسِ على فَرسٍ هَجِينٍ سَهمَان) أي: للفارس الذي على فرس هَجِينٍ، وهو: ما أُمُّه فقط عَربية [١]. «سهمان» سهم للفَارس، وسهمٌ لفرسِه.
(٢) قوله: (وعلى فَرسٍ عَربيٍّ ثلاثةٌ) أي: وللفارسِ الذي على فرس عربيٍّ ويُسمَّى: «العتيق»، قاله في «المطلع»؛ لخلوصِه ونفاسَتِه ثلاثةُ أسهُم؛ سَهمٌ للفارس، وسهمانِ لفرسِه.
وإن غَزا اثنانِ على فَرس، فالسَّهم بينهما، وسهمُ الفرس على قَدْرِ مِلكِهما. صوالحي [٢].
(٣) قوله: (ولا يُسهَمُ لغيرِ الخَيلِ)؛ لأنه لم يُنقل عنه ﷺ أنه أسهَمَ لغير الخيل، ولم تَخْلُ غزوةٌ من غزواته من الإبل، وهي غالبُ دوابِّهم، ولو سَهِم لهم، نُقِلَ، وكذا أصحابه ﵈ من بعده، ولأنه لا تصلُح الإبل للكَرِّ والفرِّ [٣]. ولا يُسهَم لأكثر من فرسين، فيُعطَى صاحبها، ولفرسيه العربيَّتين أربعة أسهم، وغيرِ العربيَّتين سهمين؛ لحديث الأوزاعي: أن رسول اللَّه ﷺ كان يُسهِمُ للخيل، وكان لا يُسهم لرجُلٍ فوقَ فرسين، وإن كان معه عَشَرَةُ أفراسٍ [٤]. صوالحي [٥].
[١] هذا التعريف للمقرف، عكس الهجين. أما الهجين فعرفه في «المنتهى» بأنه: ما أبوه فقط عربي. انظر «دقائق أولي النهى» (٣/ ٦١) [٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٣١٥) [٣] سقطت: «والفرِّ» من الأصل [٤] أخرجه سعيد بن منصور (٢٧٧٤)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٢٣٠) [٥] «مسلك الراغب» (٢/ ٣١٥)