«تنبيه»: قد أطلقَ أكثر الأصحاب قدرَ الصَّلاة، فقال الزركشي: يُحتَملُ أن يُعتبَر ذلك بمتوَسِّطِ النَّاس. وقال أبو محمد يعني الموفَّق اعتُبر قدرُ صلاةٍ وخُطبةٍ تامتين في أخفِّ [٣] ما يكون. صوالحي [٤].
(٢) قوله: (ويَستمِرُّ وقتُ الذَّبحِ) أي: ذبحِ الأُضحيةِ، وهَدي النَّذرِ أو التطوُّع، والمُتعة والقِران. قال الإمام أحمدُ ﵁: أيامُ النَّحر ثلاثة، عن غيرِ واحدٍ من أصحابِ رسول اللَّه ﷺ. والذَّبحُ في اليوم الأوَّل عَقِبَ الصلاةِ والخُطبةِ، وذبحِ الإمامِ أفضلُ، ثمَّ ما يليه. ويُكرَه في ليلتِهما، أي: ليلتي اليومِ الثاني والثالِث؛ لأن الليل يتعذرُ فيه تفرِقةُ اللَّحم، فتذهبُ طراوتُه بتأخيرِه، فيفوتُ بعضُ المقصُود. ح ف.
[١] أخرجه البخاري (٥٥٦٢)، ومسلم (١٩٦٠/ ٣) من حديث جندب بن سفيان، وأخرجه البخاري (٩٨٣)، ومسلم (١٩٦١) من حديث البراء [٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٢٤٣) [٣] في الأصل: «حق» [٤] «مسلك الراغب» (٢/ ٢٤٤)