وفي البَيضِ (٥)، والجَرَادِ: قِيمَتُهُ مَكَانَهُ (٦).
(١) قوله: (ودواعِيه) أي: دواعي الجِماع؛ من قُبلةٍ، أو لَمْسٍ ونحوِه، حرامٌ. فإن أنزلَ بذلك، فعليه بدَنةٌ. صوالحي [١].
(٢) قوله: (والمباشَرةُ دونَ الفرجِ، والاستِمنَاءُ) ولم يُفسِد النُّسكَ؛ لأنه لم يَرِد فيه نصٌّ ولا إجماعٌ، ولا يصِحُّ قياسُه على الوطِء في الفرج؛ لأن نوعَه يوجِبُ الحدَّ. صوالحي [٢].
(٣) قوله: (وفي جميعِ المحظُوراتِ الفِديةُ) أي: وفي جَميعِ المحظُوراتِ المتقدِّمِ ذكرُها الفِديةُ، كما بينَّا كلَّ شيءٍ في محلِّه.
(٤) قوله: (إلا قتلَ القَمْلِ، وعقدَ النِّكاحِ) فيحرُم فعلُه، ولا فديةَ، كما تقدَّم.