(٢) قوله: (فإن بلَغَ الصَّغيرُ) وهو حرٌّ مُسلِمٌ عاقِلٌ، مُحرمًا بحجٍّ قبلَ دَفعٍ من عَرفة، أو بعدَه، إن عادَ فوقَف في وقتِه. انتهى. الوالد.
(٣) قوله: (أو عَتَقَ الرقيقُ … إلخ) المكلَّفُ، مُحرِمًا، سواءٌ كان قبلَ الوقوفِ بعرفة، أو بعدَ الوقوفِ والدَّفعِ منها، فإن عادَ قبلَ فَوتِ وقتِه، فوقفَ في وقتِ الوقوفِ، أجزأهُما عن حجَّة الإسلام، ويلزمُ العَودُ حيثُ أمكنَه. صوالحي [٢].
(٤) قوله: (ما لم يكنْ أحْرمَ مُفرِدًا أو قارِنًا وسعَى بعدَ طوافِ القُدومِ) أي: فلا يُجزئُ ذلك ما ذُكِرَ عن حجةِ الإسلام؛ مدةَ إحرامِ الصَّغير أو الرقيق مَفرِدًا بالحجِّ فقط، أو قارنًا بالحج والعمرة وسَعيهما بعد طواف القُدوم، قبلَ الوقوفِ بعرَفةَ، ولو أعادَ السعيَ بعد البلوغ أو العِتق؛ لأن السَّعي لا يُشرع مجاوزةُ عدَدِه، ولا تَكرَارُه، بخلاف الوقوف فاستدامتُه مشروعةٌ ولا قَدر له محدود.
قال في «الإقناع»: لو سَعَى قِنٌّ أو صغيرٌ بعد طواف القدوم، وقبلَ الوقوف