أو ذَاقَ طَعَامًا، وَوَجَدَ الطَّعْمَ بِحَلْقِهِ (١)، أو: بَلَعَ رِيقَهُ بَعدَ أن وَصَلَ إلى بَينَ شَفَتَيهِ (٢).
ولا يُفطِرُ: إنْ فَعَلَ شَيئًا من جَميعِ المُفَطِّراتٍ نَاسِيًا (٣)،
ويحرُم مضغُ العلك إن كان يتحلَّل منه، ويُكره إن لم يتحلَّل، نصًا؛ لأنه يجلِبُ الرِّيق ويَحلُبُ [١] الفَمَ، ويورِثُ العطَش. صوالحي وزيادة [٢].
(١) قوله: (أو ذاقَ طعامًا .. إلخ) أطلقه جماعة. وقال المجدُ: المنصوصُ عنه: لا بأس به لحاجة ومصلحة. واختاره في «التنبيه» وابن عقيل. وحكاه عن أحمدَ والبخاريَّ وابنَ عبَّاس [٣].
فعلَى الكراهة: متى وجدَ طعمَه بحلقِه، أفطر. ومُقتضَاه أن لا يفطرَ على القولِ بعدم الكراهة. قاله في «شرح الإقناع».
والتقييدُ بالحاجة جرَى عليه في «الإقناع»، و «مختصر المقنع». عثمان [٤].
(٢) قوله: (أو بلَع ريقَه بعدَ أن وصلَ إلى بينَ شفتَيه) أي: وكذا يُفطِر لو بلَع ريقَه بعد أن وصلَ ذلك إلى بين شفتيه؛ لأنه صار أجنبيًّا [٥]. وهذا معطوف على ما قبله.
(٣) قوله: (ولا يُفطِر إن فعلَ شيئًا من جَميع) ما ذُكر من (المُفطِّرات ناسيًا)؛
[١] في الأصل: «ويجلب» [٢] «(مسلك الراغب» (١/ ٥٩٨) [٣] أخرجه البخاري تعليقًا قبل حديث (١٩٣٠). وحسنه الألباني في «الإرواء» (٩٣٧) [٤] «حاشية المنتهى» (٢/ ٢٩، ٣٠) [٥] في جميع النسخ: «أجنبي»