بَينَهُما، والخُطبتَينِ، سُنَّةٌ (١).
وسُنُّ لِمَنْ فاتَتهُ (٢): قَضَاؤُهَا (٣)، ولو بَعدَ الزَّوَالِ (٤).
(١) قوله: (لأنَّ التكبيرَاتِ الزوائِدَ، والذِّكرَ بينَهُما، والخُطبتَينِ [١]، سُنَّةٌ) لأنه ذِكرٌ مشروعٌ بين التحريمةِ والقِراءة؛ هذا دليلُ الصحة.
(٢) قوله: (وسُنَّ لمن فاتته) صلاةُ العيدِ مع الإمام.
(٣) قوله: (قضاؤها) في يومِها؛ منفردًا، أو جماعة، ولو أقل من أربعين؛ لأنها صارت تطوعًا؛ لسقوط فرض الكفاية. صوالحي [٢].
(٤) قوله: (ولو بعدَ الزَّوال) لفعل أنس [٣]، كسائر الصلوات. صوالحي [٤].
[١] «والخطبتين» ليست في الأصل[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٤١٥)[٣] أخرجه عبد الرزاق (٥٨٥٥)، والبيهقي (٣/ ٣٠٥). وضعفه الألباني في «الإرواء» (٦٤٨)[٤] «مسلك الراغب» (١/ ٤١٥)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute